قال في مجمع الزوائد هو في الصحيح خلا قوله ثم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار انتهى .
وعن أبي هريرة أيضا قال نشلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا من قدر العباس فأكلها وقام يصلي ولم يتوضأ . أخرجه أبو يعلى , قال في مجمع الزوائد فيه محمد بن عمرو عن أبي سلمة . وهو حديث حسن انتهى , وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد وأبو يعلى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة ولا يمس ماء . قال في مجمع الزوائد رجاله موثقون , وأما حديث أبي رافع فأخرجه مسلم بلفظ : قال أشهد لقد كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ . وله حديث آخر في هذا الباب أخرجه أحمد ذكره صاحب المشكاة :
وأما حديث أم الحكم فلم أقف عليه , وأما حديث عمرو بن أمية فأخرجه الشيخان , وأما حديث أم عامر فأخرجه الطبراني في الكبير وأما حديث سويد بن النعمان فأخرجه البخاري , وأما حديث أم سلمة فأخرجه أحمد بلفظ . إنها قالت قربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ .
قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم إلخ )
وعليه كان عمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم , قال البخاري في صحيحه وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضئوا .
قال الحافظ في الفتح : وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليمان بن عامر , قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مسته النار ولم يتوضئوا . ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا ومجموعا .
قوله : ( رأوا ترك الوضوء مما مست النار )
أي اعتقدوه
( وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن )
بتشديد النون من الحروف المشبهة بالفعل
( هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار )
قوله : ( حديث الوضوء مما مست النار ) بدل من قوله الحديث الأول .
وكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة .
واعترض عليه بحديث جابر قال : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار , رواه أبو داود والنسائي وغيرهما . وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما . لكن قال أبو داود وغيره إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي , وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ . فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة , وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين , وارتضى النووي بهذا في شرح المهذب , وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب , يعني حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ , بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة .
قال النووي : كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل .
وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب كذا في الفتح .
قلت : واختاره صاحب المنتقى فقال : هذه النصوص يعني التي فيها ترك الوضوء مما مست التار إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب , ولهذا قال الذي سأله أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ .
ولولا أن الوضوء من ذلك مستحبا لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة انتهى . واختار الشوكاني أن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار ليس بمنسوخ فقال في النيل : وأجاب الأولون يعني الذين قالوا بترك الوضوء مما مست النار عن ذلك يعني عن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار بجوابين .
الأول : أنه منسوخ بحديث جابر .
الثاني : أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين .
قال : ولا يخفاك أن الجواب الأول إنما يتم بعد تسليم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه , والمتقرر في الأصول خلافه .
وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا تخالف هذه الحقيقة إلا لدليل .
وأما دعوى الإجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا يحول بينه وبين مراده منه , نعم الأحاديث الواردة في ترك الوضوء من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر بالوضوء مما مست النار , وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم انتهى كلام الشوكاني .
http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE.
لنقرأ كيف نام وبدأ بالشخير المزعج ..!
ثم قام الى الصلاة بدون وضوء ولا ماء ولا ديتول !!!
" نمت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة . فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قام فصلى . فقمت عن يساره . فأخذني فجعلني عن يمينه . فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة . ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ . وكان إذا نام نفخ . ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى . ولم يتوضأ ."
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 763
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن بن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ { إني أرى في المنام أني أذبحك }
أولاً : إذن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ في بداية الأمر .
ثانياً : بن عباس كان بجوار رسول الله عليه الصلاه والسلام ، ولو بطل وضوء رسول الله لأعلن بن عباس ذلك .
تعالى نرى شرح النووي في صحيح مسلم
صحيح مسلم بشرح النووي
قوله : ( قام من الليل فأتى حاجته )
يعني الحدث .
قوله : ( ثم غسل وجهه ويديه ثم قام )
هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره .
قوله : ( فأتى القربة فأطلق شناقها )
بكسر الشين أي الخيط الذي تربط به في الوتد قاله أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما , وقيل : الوكاء .
قوله : ( فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له )
هكذا ضبطناه , وهكذا هو في أصول بلادنا ( أنتبه ) بنون ثم مثناة فوق ثم موحدة , ووقع في البخاري ( أبقيه ) بموحدة ثم قاف , ومعناه : أرقبه وهو معنى أنتبه له .
قوله : ( فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه )
فيه : أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام , وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه , وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام , وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة , وأن صلاة الصبي صحيحة , وأن له موقفا من الإمام كالبالغ , وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة .
قوله : ( ثم اضطجع فنام حتى نفخ فقام فصلى ولم يتوضأ )
هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء ; لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه , فلو خرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس ، أو أحس به عبد الله ابن العباس .
انتهى
فلو كشفت الرواية أن رسول الله لم يتوضأ لقلنا أن هناك خطأ عظيم ، ولكن الرواية كشفت لنا أن الرسول توضأ ، فمن أين يدعي غبي بعكس ذلك إلا إن كان الحقد ملئ قلبه ليكشف لنا على سوء اخلاق معبودة الذي تعلم منه الحقد وهتك أعراض الناس بالباطل .
فها هو تخريب في الطبيعة بحجة العجز
متى7: 19
كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع و تلقى في النار
فقطع الأشجار تخريب للطبيعة ، فحتى لو لم تُثمر الأشجار فيكفي أنها تساعد على زيادة نسبة الأكسوجين في الجو .
فلا فارق بين التخريب في طبيعة الكون والتخريب في أعراض البشر بالباطل
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ."
الراوي: عبدالله بن عباس - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 354
" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة . فأكل منها . فدعي إلى الصلاة . فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ ."
الراوي: عمرو بن أمية الضمري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 355
وطز بالنظافة !
[وطز بالنظافة ] : ما دخل النظافة في هذا الأمر ، وكأن من قال هذه الجملة يذكرني بمنظر الأطرش في الزفة ، فالناس في حال وهو في حال أخر .
وهل تعلم ما معنى كلمة (طز) ؟ (ظز) معناها (ملح)
بمعنى أنك تقول : [وملح بالنظافة] ... شاطر
الله يخرب بيت إللي عطاكم شهادات .
قال ابن تيمية / المجلد الحادي والعشرون
ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ: (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلى في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلى في مبارك الإبل؟ فال: لا).
وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة. وله شواهد من وجوه أخر.
منها: ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من/لحوم الغنم؛ وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل). وروى ذلك من غير وجه. وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث. أصح وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذكر وأحاديث القهقهة.
وقد قال بعض الناس: إنه منسوخ بقول جابر: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، لم يفرق بين لحم الإبل والغنم؛ إذ كلاهما في مس النار سواء، فلما فُرِقَ بينهما فَأُمِر بالوضوء من هذا، وخير في الوضوء من الآخر. علم بطلان هذا التعليل.
وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك لأمر لا يوجب نسخ التوضؤ من جهة أخرى، بل يقال: كانت لحوم الإبل أولا يتوضأ منها، كما يتوضأ من لحوم الغنم، وغيرها. ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك. فأما ما يختص به لحم الإبل، فلو كان قبل النسخ لم يكن منسوخا، فكيف وذلك غير معلوم.
يؤيد ذلك [الوجه الثاني] وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار، فإنه بين فيه أنه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم، وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل، فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ.
الثالث: أنه فرق بينهما في الوضوء، وفي الصلاة في المعاطن -أيضًا- وهذا التفريق ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما في الوضوء والصلاة، فدعوى النسخ باطل، بل عمل المسلمين بهذا الحديث في الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء؛ إذ لا فرق بينهما.
الرابع: أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل، وذلك يقتضي الوضوء منه نيا ومطبوخا، وذلك يمنع كونه منسوخًا.
الخامس: أنه لو أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عام بقوله: لا وضوء مما مست النار، لم يجز جعله ناسخًا لهذا الحديث من وجهين:
أحدهما: أنه لا يعلم أنه قبله، وإذا تعارض العام والخاص، ولم يعلم التاريخ فلم يقل أحد من العلماء أنه ينسخه، بل إما أن يقال الخاص هو المقدم، كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وإما أن يتوقف، بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدما.
الثاني: أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام، فإن كان نسخ كان الخاص/ناسخًا. وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم، فعلم باتفاق المسلمين على أنه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص، لو كان هنا لفظ عام. كيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عام ينسخ الوضوء من كل ما مسته النار. وإنما ثبت في الصحيح أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وكذلك أتى بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضأ. وهذا فعل لا عموم له فإن التوضؤ من لحم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين. والحديث المتقدم دليل ذلك.
وأما جابر فإنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا نقل لفعله لا لقوله. فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه صح أن يقال: الترك آخر الأمرين، والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته، وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك، بل المنقول عنه الترك في قضية معينة. ثم ترك الوضوء مما مست النار لا يوجب تركه من جهة أخرى، ولحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار، كما تقدم؛ بل المعنى يختص به ويتناوله نيا ومطبوخا، فبين الوضوء من لحم الإبل والوضوء مما مست النار عموم وخصوص. هذا أعم من وجه، وهذا أخص من وجه. وقد يتفق الوجهان، فيكون للحكم علتان، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر، بمنزلة التوضؤ من خروج /النجاسة مع الوضوء من القبلة، فإنه قد يقبل فيمذى، وقد يقبل فلا يمذى وقد يمذى من غير مباشرة.
فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء، لم ينف الوضوء من المذى وكذلك بالعكس، وهذا بين.
وأضعف من ذلك قول بعضهم: إن المراد بذلك الوضوء اللغوى وهو غسل اليد، أو اليد والفم، فإن هذا باطل من وجوه.
أحدها: أن الوضوء في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة، وإنما ورد بذلك المعنى في لغة اليهود. كما روى: (أن سلمان قال: يا رسول الله، إنه في التوراة من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: من بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده). فهذا الحديث قد تنوزع في صحته، وإذا كان صحيحًا فقد أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها لغة أهل التوراة، وأما اللغة التي خاطب رسول اللّّه صلى الله عليه وسلم بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون.
الثاني: أنه قد فرق بين اللحمين، ومعلوم أن غسل اليد والفم من الغمر مشروع مطلقًا، بل قد ثبت عنه أنه تمضمض من لبن/شربه. وقال:(إن له دسما). وقال: (من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه) فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر فكيف لا يشرعه من لحم الغنم.
الثالث: أن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل: إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم، وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم، والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم، ما أثبته للحم الإبل. وهذا يبطل كونه غسل اليد، سواء كان حكم الحديث إيجابا، أو استحبابًا.
الرابع: أنه قد قرنه بالصلاة في مباركها، مفرقا بين ذلك، وهذا مما يفهم منه وضوء الصلاة قطعا.
والله أعلم.
.
http://islamtoday.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=413.